ميرزا حسين النوري الطبرسي

9

مستدرك الوسائل

5 - ( باب أن من نسي التقصير حتى أحرم بالحج لم يبطل إحرامه ، ولم يلزمه دم ، بل يستحب له ، ومن تعمد ذلك بطلت عمرته ، وصارت حجة مفردة ) ( 11329 ) 1 - دعائم الاسلام : وإن نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج فلا شئ عليه ، ويستغفر الله . ( 11330 ) 2 - الصدوق في المقنع : وإن نسي المتمتع التقصير حتى يهل بالحج ، فإن عليه دما يهريقه ، ويروى : يستغفر الله . فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله ( 1 ) . 6 - ( باب أن من قصر من عمرة المتمتع يستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك المخيط ، وكذا أهل مكة ، وأنه لا يجوز للمتمتع ان يخرج من مكة حتى يحرم بالحج ) ( 11331 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : . ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل ، أن لا يلبس قميصا ويتشبه بالمحرمين ، وينبغي لأهل مكة أن يكونوا كذلك ( يتشبهون بالمحرمين ) ( 1 ) شعثا غبرا . ( 11332 ) 2 - بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : . وينبغي للمتمتع

--> الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 317 . 2 - المقنع ص 83 . ( 1 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 . الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 317 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - بعض نسخ الرضوي ص 74 .